الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ١/ ٢٩٨
قال الشافعي (١): ما خرج من ذكر، أو دبر رجل [أو امرأة] (٢)، أو قبل امرأة - الذي هو سبيل الحدث - يُوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة. وقال أحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور كقول عطاء، وقال أحمد وإسحاق (٣) أيضًا كقول الشافعي.
وروينا عن أبي العالية أنه قال: ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه وضوء، وما خرج من النصف الأسفل فعليه الوضوء (٤).
وقالت طائفة: ليس في الدود يخرج من الدبر الوضوء، روي هذا القول عن النخعي (٥)، وبه قال: حماد بن أبي سليمان (٦)، وقتادة (٧)، ومالك (٨).
وقال مالك (٩) في الذي يخرج من دبره الدم: لا وضوء عليه.
وقال بعض أهل العلم: كل من تطهر فله أن يُصلي بها ما لم يكن منه حدث يُوجب عليه الطهارة كتاب، أو سنة، أو إجماع، فمما ينقض