Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الدود يخرج من دبر المرء

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٩٨

قال الشافعي (١): ما خرج من ذكر، أو دبر رجل [أو امرأة] (٢)، أو قبل امرأة - الذي هو سبيل الحدث - يُوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة. وقال أحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور كقول عطاء، وقال أحمد وإسحاق (٣) أيضًا كقول الشافعي.

وروينا عن أبي العالية أنه قال: ما خرج من النصف الأعلى فليس عليه وضوء، وما خرج من النصف الأسفل فعليه الوضوء (٤).

وقالت طائفة: ليس في الدود يخرج من الدبر الوضوء، روي هذا القول عن النخعي (٥)، وبه قال: حماد بن أبي سليمان (٦)، وقتادة (٧)، ومالك (٨).

وقال مالك (٩) في الذي يخرج من دبره الدم: لا وضوء عليه.

وقال بعض أهل العلم: كل من تطهر فله أن يُصلي بها ما لم يكن منه حدث يُوجب عليه الطهارة كتاب، أو سنة، أو إجماع، فمما ينقض