Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الوضوء من القيء

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٩٢

عباس أنه قال: الإفطار مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل (١).

وممن رأى منه الوضوء عطاء بن أبي رباح (٢)، والزهري (٣)، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل (٤).

وقال أصحاب الرأي (٥): إن تقيأ متعمدًا [أو غير متعمد] (٦) أو قلس ملء فيه أعاد الوضوء، وإن كان القْلس أقل من ملء فيه لم يعد الوضوء.

واختلف أصحاب الرأي (٦) إذا تقيأ ملء فيه بلغمًا: فقال النعمان ومحمد: لا يعيد الوضوء، وقال يعقوب (٧): البلغم كغيره من الطعام والشراب إذا كان ملء فيه، أعاد الوضوء.

وكان مالك وأصحابه (٨) لا يرون في القيء وضوءًا، وكذلك قال الشافعي (٩) وأبو ثور.

وقال مالك (٨): رأيت ربيعة يقلس ثم لا ينصرف حتى يصلي.