Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر ما يجب على المحتجم من الطهارة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٨٦

وكان أحمد بن حنبل (١) يقول: يتوضأ منها، ومن الرعاف، ومن كل دم سائل، وقال: حديث مصعب بن شيبة، حديث منكر. وأصحاب الرأي (٢) يرون منها الوضوء ويغسل موضع المحجمة (٣).

٧٢ - حدثنا محمد بن نصر، نا يحيى بن يحيى، أنا هشيم، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان إذا احتجم، يغسل أثر محاجمه، ويتوضأ، ولا يغتسل (٤).

وقد روينا عن غير واحد أنهم كانوا يرون الاغتسال من الحجامة، روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان يحب أن يغتسل من الحجامة، وعن ابن عباس أنه قال: إذا احتجم الرجل [فليغتسل] (٥). ولم يره واجبًا. وروينا عن عبد الله بن (عُمَر) (٦) أنه قال: إني لأحب أن أغتسل من