Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر اختلاف أهل العلم كيما يجب على الراعف

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٧٥

[عمر، و] (١) حنظلة بن أبي سفيان، ومالك (٢)، والليث، وأسامة بن زيد، وابن سمعان، أن نافعًا حدثهم؛ أن عبد اللّه بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى [على] (٣) ما مضى ولم يتكلم (٤).

٦٢ - حدثنا محمد بن نصر، نا إسحاق، أنا وكيع، عن سفيان، عن عمران بن ظبيان، عن حكيم بن سعد أبي يحيى، عن سلمان قال: إذا وجد أحدكم في الصلاة رِزًّا، أو قيئًا، أو رعافًا، فلينصرف غير راع لصنيعته، ثم ليتوضأ، وليعد إلى بقية صلاته (٥).

وفي الرعاف والدم السائل يخرج من البدن قول ثان: وهو أن لا وضوء في الرعاف (٦)، هذا قول طاوس (٧)، وروي ذلك عن عطاء (٨).