Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر النوع الثاني الخارج عن الجسد المختلف في وجوب [الطهارة منه] ذكر [الطهارة من] دم الاستحاضة

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٦٦

وبه قال مالك (١) وأصحابه عبد الملك بن الماجشون، ومحمد بن سلمة، وأبو مصعب، وهكذا قال الثوري فيمن تبعه من أهل العراق، وحكي ذلك عن ابن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وكذلك قال الشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، غير أن أحمد وإسحاق (٣) اختارا لها أن تغتسل لكل صلاة، فإن لم تفعل جمعت بين الصلاتين بغسل، فإن لم تفعل، وتوضأت لكل صلاة أجزأتها.

وقالت فرقة: تغتسل لكل يوم غسلًا واحدًا. وقال بعضهم: وتتوضأ لكل صلاة، روينا عن عائشة رواية ثانية أنها قالت: تغتسل لكل يوم غسلًا وتصلي. وقال ابن المسيب: تغتسل من ظُهْرٍ إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة (٤).