Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الوضوء من النوم

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٥٣

اليقظة للعين مثل الوكاء للقربة، يقول: فإذا نامتا العين (استطلق) (١) ذلك الوكاء، فكان منه الحدث (٢).

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم وافترقوا في الوضوء من النوم ست فرق.

فقالت فرقة: بظاهر هذِه الأخبار، فأوجبت الوضوء على كل نائم، روينا عن أبي هريرة أنه قال: من استحق النوم فعليه الوضوء.

وروينا عن أنس بن مالك أنه قال: إذا وجد الرجل طعم النوم جالسًا كان أو غيره فعليه الوضوء.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق (٣) برأسه خفقة.

٣٧ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، أخبرني سفيان، حدثني يزيد بن أبي زياد، عن مِقْسم، عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم، إلا من خفق برأسه خفقة (٤).