الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
Printed page ١/ ٢٤٩
دثار المحاربي حدثه أنه سمع ابن عمر يقول: توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم (١).
قال أبو بكر: وهذا قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (٢)، وأبو خيثمة، ويحيى.
قال أحمد بن حنبل (٣): فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وقال إسحاق: قد صح عن رسول الله ﷺ ذلك.
وأسقطت طائفة الوضوء من ذلك، وممن كان لا يرى ذلك واجبًا، مالك (٤)، والثوري، والشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦) وقد روي ذلك عن سويد بن غفلة (٧)، وعطاء (٧)، وطاوس (٧)، ومجاهد (٧)، وروي ذلك عن ابن عمر.
٣٣ - حدثنا محمد بن نصر، نا إسحاق، أنا عائذ بن حبيب القرشي، نا يحيى بن قيس قال: رأيت ابن عمر أكل لحم جزور، وشرب لبن إبل، ثم صلى المغرب ولم يتوضأ (٨).