Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الوضوء بخروج الريح

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ١/ ٢٤٦

همام بن مُنبِّه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا تُقْبَلُ صلاة من أحدث حتى يتوضأ"، قال: فقال له رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُساءٌ أو ضُراط (١).

٢٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل وحاتم بن منصور قالا: نا عبد الله بن الزبير (٢)، نا سفيان، نا الزهري، عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد قال: شُكِيَ إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه (٣) الشيء في الصلاة؟ فقال النبي ﷺ: "لا ينصرف حتى يسمع [صوتًا] (٤)، أو يجد ريحًا (٥).

وكان أبو ثور يقول: وإن خرج ريح من قبل أو دبر توضأ، قال: وهذا مذهب مالك (٦)، وأبي عبد الله (٧) وبعض الناس.

* * *