Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٣٠٧

قال: وعائشة تخبر أنه جهر بالقراءة، فإن قبول خبرها أولى؛ لأنها في معنى شاهد، فقبول شهادتها يجب، والذي لم (يحك) (١) الجهر في معنى نافٍ، وليس بشاهد. [و] (٢) قد يجوز أن يكون ابن عباس من الصفوف بحيث لم يسمع قراءة النبي ﷺ فقدّر ذلك بغيره، وتكون عائشة سمعت الجهر فأدّت ما سمعت.

وقال إسحاق: لو لم يأت في ذلك سنة لكان أشبه الأمرين الجهر تشبيهًا بالجمعة والعيدين والاستسقاء وكل ذلك نهارًا، قال: وأما كسوف القمر فقد اجتمعوا على الجهر في صلاته؛ لأن قراءة الليل على الجهر.

قال أبو بكر: بهذا أقول؛ يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس والقمر.

٢٨٧٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا الحسين بن الربيع، قال: ثنا أبو إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة [قالت] (٣): انخسفت الشمس، أو انكسفت الشمس قالت: فصلى رسول الله ﷺ فجهر بالقراءة (٤).