Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر السجود في الحج

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٢٧٣

والنخعي، والحسن البصري، وجابر بن زيد، وأصحاب الرأي (١).

وقد روينا عن النبي ﷺ خبرًا يوافق القول الأول.

٢٨٢٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن لهيعة، أن مِشْرَح بن هاعان أبا المصعب حدثه، أن عقبة بن عامر، قال: قلت لرسول الله ﷺ: في سورة الحج سجدتان؟ قال: "نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما" (٢).

وقد اختلف فيها عن ابن عباس؛ فروي عنه أنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين.

وروي عنه أنه قال في سورة الحج: الأولى عزيمة، والأخرى تعليم.

وكان لا يسجد فيها، وروي عنه أنه قال: في الحج سجدة.

٢٨٢٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال في سورة الحج: الأولى عزيمة، والآخرة تعليم، وكان لا يسجد فيها (٣).

٢٨٢٩ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا هشيم، عن خالد، عن أبي العريان المجاشعي، عن ابن عباس، قال: في الحج سجدة واحدة (٤).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.