الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح
﴿ص﴾ سجدة؟ قال: نعم، ثم تلا ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ﴾ حتى بلغ ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ فقال: [هو] (١) منهم، وقال ابن عباس: رأيت عمر - أو ابن عمر - قرأ ﴿ص﴾ على المنبر [فنزل] (٢) فسجد فيها، ثم علا على المنبر (٣).
٢٧٩٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة قال: سمعت عبدة بن أبي لبابة يقول: سمعت ابن عمر يقول: في ﴿ص﴾ سجدة (٤).
٢٧٩٧ - حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن أبي معن، عن أبي العالية قال: كان بعض أصحاب النبي ﷺ يسجد في ﴿ص﴾ وبعضهم لا يسجد، فأي ذلك شئت فافعل (٥).
وفعل ذلك طاوس، وهو قول سعيد بن جبير، والحسن البصري، ومسروق، وأبي عبد الرحمن السلمي، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٦)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٧).
وفيه قول ثان: وهو أن لا يسجد في ﴿ص﴾، وممن كان لا يسجد فيها عبد الله بن مسعود، وعلقمة، وأصحاب عبد الله، وكان الشافعي