Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر اختلاف أهل العلم في دخول الجنب والحائض المسجد وجلوسهما فيه

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٥/ ١٢١

سبيل، إلا وأنت مارّ فيه (١).

٢٥١٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود: أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا، ولا أعلم إلا قال: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (٣).

وكان الحسن لا يرى بأسًا أن تمر الحائض في المسجد ولا تقعد فيه، وقال مالك بن أنس: لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل (٤)، وقال جابر بن عبد الله (٥): كان أحدنا يمر في المسجد جنبًا مجتازًا.

وقالت طائفة: [يمر] (٦) الجنب في المسجد ويقعد فيه. روينا عن زيد بن أسلم أنه قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ[يمشون] (٧) وهم جنب في المسجد.