Skip to content

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٩٥

١٠٩٦ - حدثنا علي، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن عطاء بن السائب، أن سعيد بن جبير قال: رأيتُ عائشة تصلي بعد العصر ركعتين وهي قائمة، وكانت ميمونة تصلي أربعًا وهي قاعدة (١). فذكر نحوه.

١٠٩٧ - وحدثونا عن الرمادي، قال: نا الأسود بن عامر، قال: نا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن حبيب - كاتب النعمان بن بشير - قال: كان النعمان بن بشير يصلي بعد العصر ركعتين (٢).

١٠٩٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن أبا أيوب كان يصلي قبل خلافة عمر ركعتين بعد العصر، فلما استخلف عمر [تركهما] (٣)، فلما توفي عمر ركعهما (٤).

١٠٩٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن نافع، قال: كان ابن عمر يقول: فأما أنا فإنما أُصلّي كما رأيت أصحابي يصلون وأما أنا فلا أنهى أحدًا أنْ يصلي من ليل أو نهار، غير أني لا أتحرى طلوع الشمس ولا غروبها، فإنَّ رسول الله ﷺ نهى عن ذلك (٥).

وفعل ذلك الأسود بن يزيد، وعمرو بن ميمون، ومسروق، وشريح، وعبد الله بن [أبي] (٦) الهذيل، وأبو بردة، وعبد الرحمن بن الأسود،