Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار مسألة (٣٧)

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ٣/ ٢٠

قال بعضهم: حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

وحكي عن الكرخي أنه شرط الطبخ، ولم يوقت.

وحكى بعضهم أنه ليس عن أبي حنيفة فيه رواية (١)، وإنما اختلفوا هم، فمنهم من يجوز، أعني في مطبوخ التمر الحلو، ومنهم من قال: لا يجوز حتى يسكر.

وقال محمد بن الحسن: يتوضأ به كما قال أبو حنيفة، ويتيمم معه (٢).

وليس غرضنا الكلام في تحريم النبيذ المسكر هاهنا، وهو يجيء في كتاب الأشربة (٣)، وإنما القصد هاهنا الكلام على من جوز التوضؤ به.