Printed page ٢/ ٤١٩
وأبي هريرة (١)، وعبد الله بن أبي أوفى (٢).
وروي أيضا عن أنس (٣)، ومعاذ (٤)، ولا مخالف لهم في الصحابة.
ومن القياس نقول: هو خارج من غير السبيلين فوجب أن لا ينقض الوضوء، أصله الدود إذا خرج من الجراحة على البدن (٥).
ولنا أن نقيسه على الجشاء المتغير بهذه العلة أيضا.
ونقول أيضا: إن كل ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقضه كثيره، دليله