Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار مسألة (٢٥)

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ٢/ ٤١٤

الوضوء (١)، وعندنا وعند الشافعي لا ينقضه.

والدليل لقولنا استصحاب الحال، وهو كونه على جملة الطهارة حتى يقوم دليل على نقضها.

وأيضا فإن إيجاب الوضوء بعد الطهارة المتقدمة يحتاج إلى دليل.

وأيضا قول النبي ﷺ: "إذا دخل أحدكم في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (٢).

فنهى عن الانصراف منها إلا بوجود هذين النوعين من الحدث، والنهي يفيد التحريم، إلا أن يقوم دليل.

وأيضا قوله ﷺ في خبر آخر: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح" (٣).

فنهى عن الانصراف منها إلا بوجود هذين النوعين (٤)، [فمن زعم أنه يجب في غيرها فعليه الدليل] (٥).

وأيضا ما رواه أبو داود مسندا عن عقيل بن جابر، عن جابر في غزوة ذات الرقاع (٦) مع النبي - عاليه السلام -، وأنَّه قال ﷺ: "هل مِن رجل يكلؤنا؟ فانتدب