Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار فصل

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ٢/ ٤٠٦

وكذلك روي عن أبي أمامة (١) وأبي هريرة (٢) مثل ذلك.

وإذا روي عن المفتين بين الصحابة، وروي عنهم أجمعين علم أن هذه المسألة مشهورة بينهم.

فإن قيل: القياس يوجب أن كل نوم ينقض الوضوء.

قيل: لو كان حدثا في نفسه لكان كما ذكرت (٣)، ثم لو كان كذلك لكان قياسا يمنع منه الإجماع.

فإن قيل في خبر صفوان أن النبي ﷺ أمرنا أن لا ننزع خفافنا من نوم (٤)، ولم يخص، فاقتضى أن يتوضأ من كل نوم (٥).

قيل عنه جوابان:

أحدهما: أن إطلاق النوم لا يفهم منه نوم الجالس، وإنما يعقل منه نوم المضطجع.

ثم لو ثبت العموم لكان مخصوصا بالخبر وبالإجماع الذي ذكرناه.