ثم لو قلنا: إن مس الذكر ليس من البلوى العامة في غير أوقات الوضوء لجاز؛ لأنَّه ليس من شأن الغالب من الناس مس ذلك في غير أوقات الوضوء. والجماع، ولعله يجري أقل من القهقهة في الصلاة، وقد قبلوا فيه وفي القيء والرعاف (١) وأنَّه ينقض الوضوء خبر الواحد.
محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قلت: يا رسول الله، إني أكون في الصلاة فأمس ذكري بيدي فقال: "إنما هو بضعة منك" (٣).
وقد رواه أيوب بن عتبة، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن مس الذكر، فقال: أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟. فقال: "هل هو إلا بضعة منك" (٤).