Printed page ٢/ ٢٩٠
وعند أبي حنيفة أن الاستنجاء بذلك يجزئه، ولكنه مكروه (١).
وقال الشافعي: لا يجزئه (٢).
وهذا الذي نختاره، وإن كنا نختلف في نفس الإزالة (٣).
والدليل لما قلته: ما روي "أن النبي ﷺ نهى عن الاستجمار بالروث والعظم، وأمر بالاستنجاء بالحجر" (٤).
وظاهر النهي إذا تجرد يقتضي فساد المنهي عنه (٥) إلا أن يقوم دليل،