Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار مسألة (٢٠)

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ٢/ ٢٩٠

وعند أبي حنيفة أن الاستنجاء بذلك يجزئه، ولكنه مكروه (١).

وقال الشافعي: لا يجزئه (٢).

وهذا الذي نختاره، وإن كنا نختلف في نفس الإزالة (٣).

والدليل لما قلته: ما روي "أن النبي ﷺ نهى عن الاستجمار بالروث والعظم، وأمر بالاستنجاء بالحجر" (٤).

وظاهر النهي إذا تجرد يقتضي فساد المنهي عنه (٥) إلا أن يقوم دليل،