عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار
Printed page ٢/ ٢٨١
وأيضا قوله ﵇: "من استجمر فليوتر" (١).
ولم يخص ما يستجمر به
وأيضا ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "وليستنج بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة" (٢).
والدليل فيه من وجهين:
أحدهما: أنه لما نص على الروث والرمة بالنهي دل على أن ما عداهما بخلافهما (٣)، وإلا لم يكن لتخصيصهما بالذكر فائدة.
فإن قيل: إنما نص على الروث والرمة تنبيها على غيرهما، وأن ما عداهما في [معناهما و] (٤) حكمهما.
قيل: هذا لا يجوز؛ لأن هذا التنبيه إنما يفيدنا إذا كان في المنبه عليه معنى المنبه وزيادة عليه (٥)، فأما أن يكون دونه في المعنى فلا يجوز، كقوله