Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار فصل

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ٢/ ٢٧٩

والشافعي (١).

وقال داود (٢): لا يجوز بما عدا الأحجار (٣).

والدليل لقولنا الظواهر من قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٤).

وهذا إذا استنجى بغير الحجارة، وغسل أعضاءه فقد امتثل ما أمر به.

وجميع الظواهر مثل قول النبي ﷺ: "وإنما لامرئ ما نوى" (٥).

ومن قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٦)، وما أشبهها.

وأيضا ما روي أنه ﵇ قال: "إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من التراب" (٧)