Printed page ٢/ ٢٧٩
والشافعي (١).
وقال داود (٢): لا يجوز بما عدا الأحجار (٣).
والدليل لقولنا الظواهر من قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٤).
وهذا إذا استنجى بغير الحجارة، وغسل أعضاءه فقد امتثل ما أمر به.
وجميع الظواهر مثل قول النبي ﷺ: "وإنما لامرئ ما نوى" (٥).
ومن قوله: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٦)، وما أشبهها.
وأيضا ما روي أنه ﵇ قال: "إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاثة حثيات من التراب" (٧)