Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار مسألة (١٩)

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ٢/ ٢٧٠

كما ذكر في المستيقظ من النوم أن يغسل يده ثلاثا قبل إدخالها في وضوئه على غير وجه الشرط (١)، وليس في خبرنا إجمال يحتاج إلى تفسير.

وأيضا فإن الثلاثة ليست بحد، ألا ترى أنه لو لم ينق بها لزاد عليها (٢).

ثم إننا نستعمل الأخبار كلها، فنحمل أخبارنا على جواز الاقتصار عن ثلاثة إذا أنقت، ولا يجتزئ عنها إذا لم تنق الاثنان؛ لأنه ليس في إيجاب الثلاثة حكم يتقدر حتى لا يتجاوز؛ لأنه إذا لم ينق لزم الزيادة عليها، فعلم أن الفرض الإنقاء.

ويجوز أن نحمل الثلاثة على الاستحباب إذا أنقى بما دونها.

ونقول أيضا: إن الاستنجاء مسح، والممسوحات في الشرع لا يجوز فيها التكرار (٣)، دليله مسح الرأس، ومسح الخفين (٤).

وأيضا فإنها نجاسة عفي عن أثرها، فوجب أن لا يجب تكرار المسح فيها، دليله سائر النجاسات.