Printed page ٢/ ٢٢٨
والاستدبار جميعا في الصحاري والبنيان جميعا.
وذهب مالك (١)، والشافعي إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان، ولا يجوز في الصحاري والفلوات (٢).
وقد روي عن أبي حنيفة أنه يجوز الاستدبار وحده في الصحاري والبنيان، وإنما الذي لا يجوز عنده الاستقبال في الصحاري والبنيان (٣).