عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار
Printed page ٢/ ٢١٩
ولحقت فيه المشقة، وقد يباح من الأشياء عند الضروريات ما لا يباح عند عدمها ليخف عن الناس.
من ذلك: دخول الحمام بقطعة لا يعلم الحمامي ولا الداخل كم مبلغ ما يستعمل من الماء، وكذلك عبور دجلة مع الملاح بقطعة مجهولة الوزن، وكذلك قطعة الشارب، وما أشبه ذلك، ونحن نعلم أن العمل في الصلاة، وجميع ما ذكرناه ممنوع منه في الدين، ثم قد تجوز عنه تخفيفا، فكذلك فيما ذكرناه، وهذا في الأصول كثير؛ لأنه ليس بمقصود.
فإن استدلوا بقوله ﷺ: "لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن" (١).
فهذا عام في القليل والكثير (٢).
قيل: نخصه بما ذكرناه فنقول: إلا الآية والآيتين.
وأيضا فقد حصل الاتفاق على جواز قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم"، و"الله الرحمن"، أو "بسم الله"، وكذلك نجوز الآية والآيتين، لأنه يسير من