Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار مسألة (١٦)

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ٢/ ٢١٧

والجواب الثاني: هو أنه لو كان في الخبر أنه ما كان يمتنع من قراءة القرآن على كل حال لكان خبرنا أخص منه (١).

فإن قيل: فإنه حدث يمنع من الصلاة، فوجب أن لا يمنع من القراءة كالطهارة الصغرى.

قيل: المعنى في المحدث أنه يجوز له دخول المسجد والجلوس فيه، وليس كذلك الجنب، وعلى هذا التعليل لا تقرأ الحائض (٢).

وإن شئنا قلنا: الغالب من أمر الناس الحدث، (٦٦) فتلحقهم المشقة بالامتناع من القرآن خوف نسيانه.

على أنهم لا يقولون بالقياس فسقط.

فإن نقلناه على أصولنا فنقول أيضا: إن المحدث تحل له الصلاة للطهارة الصغرى، فجاز له أن يقرأ.

ثم قياسنا أولى؛ لأن نص السنة يعضده، وفعل الصحابة يؤيده،