Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار مسألة (٨)

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ٢/ ١١٤

وإذا قيل: هذا الشيء من هذا الشيء فهو بعضه لا محالة.

فإن قيل: فإنه ﷺ لو أراد أنهما تمسحان كما يمسح الرأس، ردًّا على من قال: إنهما من الوجه (١).

قيل: إنه إذا قيل لنا: هذا الشيء من هذا الشيء فهو بعضه، فمسحه داخل في مسح الرأس، كدخول بعض من الرأس في باقيه، ولو أراد ما قلتم لقال: "الأذنان تمسحان كمسح الرأس"، ولم يجعلهما منه.

فإن قيل: فقد علمنا أنهما ليسا كالرأس صورة وهيئة، وأن لهما أحكامًا