Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار مسألة (١)

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ٢/ ٦

بواجب (١).

وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي، والشافعي، سواء كان حدثه من نوم الليل أو النهار، أو أي حدث كان (٢).

وحكي عن أحمد بن حنبل ﵀ أنه إن كان من نوم الليل دون النهار وجب (٣).

وذهب قوم من أهل الظاهر (٤) إلى أنه واجب من أي نوم كان، تعبدًا لا لنجاسة، فإن أدخلهما الإناء قبل غسلهما [لم] (٥) يفسد الماء.

وقال الحسن البصري: إن أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجس الماء (٦)، تحقق النجاسة على يده أو لا (٧).