Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار باب: الكلام في تخصيص العلة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ١/ ٣٨٢

وقال (١) أهل العراق: يجوز تخصيصها (٢)، ويجعلونها (٣) كالعموم المشتمل على مسميات، يصح أن يخص في بعض المسميات، فكذلك هي؛ لأنها علامة وأمارة.

وذهب غيرهم (٤) إلى جواز تخصيص العلة المنصوص [عليها] (٥) مثل قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٦).

وكقوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (٧).

وكقول النبي ﷺ في الهرة: "إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" (٨).

وامتنع من تخصيص العلة المستنبطة كعلة الربا في البر.