Printed page ١/ ٣٨٢
وقال (١) أهل العراق: يجوز تخصيصها (٢)، ويجعلونها (٣) كالعموم المشتمل على مسميات، يصح أن يخص في بعض المسميات، فكذلك هي؛ لأنها علامة وأمارة.
وذهب غيرهم (٤) إلى جواز تخصيص العلة المنصوص [عليها] (٥) مثل قوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٦).
وكقوله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ (٧).
وكقول النبي ﷺ في الهرة: "إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" (٨).
وامتنع من تخصيص العلة المستنبطة كعلة الربا في البر.