Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار باب: القول فيما يدل على صحة العلة

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ١/ ٣٧٧

العام، والعام الذي [أريد] (١) به الخاص.

قيل: [إنما] (٢) أريد بنفي (٣) الاختلاف الذي من جهته صار القرآن حجة وهو عدم الاختلاف في الإعجاز، وهو (٤) في الإعجاز متفق.

وأيضًا فإننا قد أمرنا بالرجوع إلى الأصول في الحوادث، كما أمرنا بالرجوع إلى الرسول ﷺ[فيها] (٥)، فإذا عرض عليه نوع من أنواع المقايسة، فلم يرده وسكت عنه كان ذلك دليلًا على صحته، وكذلك الأصول إذا عرضت العلة عليها، فلم يردها أصل [منها] (٦) دل ذلك على صحتها (٧).

وأيضًا فإن الله ﷿ طالب المشركين بإجراء العلة فيما اعتمدوه علة،

فقال تعالى: ﴿قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٨).

أي: إن كان المعنى الذكورية أو الأنوثية (٩)، أو الجميع فالتزموه إن كنتم صادقين، وإلا فأنتم مناقضون (١٠).