عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار
Printed page ١/ ٣٥٢
والأمر محتمل، وقد اختلف في ذلك، فمن ذهب إلى جوازه (١) فحجته أن النبي ﷺ قد ثبت صدقه، و [هو] (٢) الأصل فيما جاءنا [به] (٣) عن الله تعالى، فلا (٤) فرق إذا وردت آية عامة بَيْن أن يبين لنا أنه أريد بها بعض الأعيان دون بعض، و [بين] (٥) [أن يبين لنا أنه أريد بها] (٦) زمان دون زمان؛ لأن هذا تخصيص للأعيان، وهذا تخصيص للأزمان، [فإذا جاز أن يخص النبي ﷺ ببيانه الأعيان بالاتفاق (٧) جاز أن يخص النبي ﷺ ببيانه الأزمان قياسًا عليه؛ لأنه (٨) مثله] (٩).
ومن امتنع من ذلك فعلى وجهين:
أحدهما: أنه لم توجد سنة نسخت قرآنًا (١٠).