Printed page ١/ ٣١٦
وكذلك قوله تعالى: [﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (١) عام، بين (٢) النبي ﷺ من يجوز قتله [ممن لا يجوز] (٣) من أهل العهد والذمة (٤) ، وغير ذلك مما بينه النبي ﷺ بسنته من عموم الكتاب مما يطول ذكره (٥) .
وقال الله سبحانه في نبيه ﷺ: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٦) .
وقال: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ (٧) .
وقال: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ (٨) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) سورة التوبة، الآية (٥). ↩︎
(٢) في (ص): وبين. ↩︎
(٣) ساقط من (ص). ↩︎
(٤) ومن ذلك قول النبي ﷺ: "من قتل معاهدًا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة" قال أبو عبد الرحمن: كنهه: حق .. أخرجه أبو داود (٢٧٦٠) وأحمد (٥/ ٣٦). ومن ذلك النهي عن قتل النساء والرهبان والصبيان، وسيأتي بيان ذلك بتفصيل في كتاب الجهاد. ↩︎
(٥) تخصيص الكتاب بالسنة على نوعين: تخصيص بالسنة المتواترة، ونقل ابن الحاجب والآمدي وغيرهما الاتفاق على جوازه. الثاني: تخصيص بخبر الواحد، وبه قال الأئمة الأربعة، قال الباجي: "وهذا قول جماعة أصحابنا كالقاضي أبي محمد وأبي تمام وغيرهما، وجماعة أصحاب الشافعي، وقال بعض المتكلمين: لا يجوز، وقال عيسى بن أبان: ما خص بدليل؛ جاز تخصيصه بأخبار الآحاد، وما لم يخص بدليل؛ لا يجوز أن يبتدأ تخصيصه بأخبار الآحاد". إحكام الفصول (١/ ٢٦٨) وانظر الإشارة (١٩٩ - ٢٠٠) مختصر منتهى السؤل والأمل (٢/ ٨٣٤ - ٨٣٩) المعتمد (١/ ٢٥٥) المستصفى (٢/ ٤٩ - ٥٠) الإحكام للآمدي (١/ ٣٩٤ - ٤٠٠) الواضح في أصول الفقه (٣/ ٣٧٨ - ٣٨٣) إجماعات الأصوليين (٣٢٩ - ٣٣١). ↩︎
(٦) سورة النحل، الآية (٤٤). ↩︎
(٧) سورة الأنعام، الآية (١٥٥). ↩︎
(٨) سورة النور، الآية (٦٣). ↩︎