Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار باب: القول في دليل الخطاب

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ١/ ٣٠٤

لقيام الدليل على أن (١) العاملة (٢) كالسائمة في وجوب الزكاة فيها] (٣).

وقد يرد الحكم في شيء مذكور ببعض أوصافه فيكون فيما سكت عنه ما قد يساوي المذكور في حكمه، ويكون منه ما يخالف، ألا ترى إلى قوله ﷿: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (٤) كيف اشترط في التحريم حلائل أبناء الأصلاب (٥)، [فلم يكن في] (٦) ذكر ذلك نفي لتحريم حلائل أبناء البنين، ولم يكن فيه نفي لتحريم حلائل أبناء الرضاع، واستوى حكم حلائل أبناء الأصلاب وحلائل أبناء الرضاع [في التحريم] (٧)، ولم يكن أيضًا في ذكر الحلائل (٨) ما (٩) يخالف فيمن (١٠) وطئه الأبناء [من الإماء] (١١) بملك اليمين، بل التحريم واحد.