Printed page ٦/ ١١٧
صاحب العلو؛ كان متطوعًا، ولم يكن له أن يمنع صاحب السفل من الانتفاع (١).
وكذلك النهر بين الشركاء، و [الدولاب] (٢)، والعين، والبئر؛ من أنفق منهم؛ فله أن يمنع شريكه من الانتفاع حتى يعطيه قسطه النفقة (٣).
واختلف قول الشافعي [فيه] (٤) أيضًا (٥).
والدليل لقولنا قوله ﵇: "لا ضرر ولا إضرار" (٦).