Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار باب: الكلام في الأوامر والنواهي

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ١/ ٢٨١

وبقوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (١).

والدليل على صحة ذلك [هو] (٢) أن المفروض الطاعة إذا قال لمن تلزمه طاعته: "افعل" لم يعقل منه "لا تفعل" ولا ما في معناه، ولا "تَوقَّف" ولا ما في معناه، ولا "تخير" (٣) ولا ما في معناه، فلم يبق إلا إيجاد (٤) الفعل [وإنجازه من المأمور به، فدل على أن الأوامر على الوجوب إذا تجردت عن القرائن التي تدل على الندب وغيره (٥)، والله أعلم] (٦).