Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار مسألة (٧)

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ٥/ ٣٩١

* مَسْألة (١٠):

النكاح يصح عند مالك وإن لم يحضره شهود (١).

واختلف الناس في هذه المسألة على مذاهب:

فذهب أبو حنيفة إلى أن العقد لا بد فيه من شاهدين (٢)، ولكن يجوز أن يكونا فاسقين، ومحدودين في قذف، ويجوز فيه رجل وامرأتان (٣).

وقال الشافعي: لا يصح إلا بشاهدين عدلين (٤).

وبمثل قوله قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل (٥)، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، والنخعي (٦).

وقولنا هو قول عبد الله بن عمر، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن الزبير، والحسن بن علي (٧).