[لأنه من باب الشهادات] (١)، وفي كلا الأمرين -[الأخبار والشهادات] (٢) - لا بد من العدالة.
ومن ذلك قبول الهدية [بالرسول الواحد] (٣)، والإذن [بالواحد] (٤) لعرف الناس (٥) واستعمالهم [له] (٦)، وجري عادتهم به، فهو يقبل من البالغ وغير البالغ، والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والواحد (٧) والاثنين، [والحر والعبد] (٨).
[ويقبل قول] (٩) القصاب (١٠) في الذكاة (١١)؛ لأن الإنسان يشتريه على الظاهر أنه ذكي، فلو لم يخبره لما ضره، فهو يقبل من الذكر والأنثى ومَن مثله يَذبح، والمسلم والكتابي (١٢)، [والله أعلم] (١٣).