Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار باب: [القول في تقليد العامي للعامي

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ١/ ٢٤٧

[لأنه من باب الشهادات] (١)، وفي كلا الأمرين -[الأخبار والشهادات] (٢) - لا بد من العدالة.

ومن ذلك قبول الهدية [بالرسول الواحد] (٣)، والإذن [بالواحد] (٤) لعرف الناس (٥) واستعمالهم [له] (٦)، وجري عادتهم به، فهو يقبل من البالغ وغير البالغ، والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، والواحد (٧) والاثنين، [والحر والعبد] (٨).

[ويقبل قول] (٩) القصاب (١٠) في الذكاة (١١)؛ لأن الإنسان يشتريه على الظاهر أنه ذكي، فلو لم يخبره لما ضره، فهو يقبل من الذكر والأنثى ومَن مثله يَذبح، والمسلم والكتابي (١٢)، [والله أعلم] (١٣).