Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار مسألة (١٧)

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ٥/ ١٧٩

يتوهم دوامه [] (١) مثل أن يكون الأمر مطلقا كقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾.

فأما إذا كان الأمر محدودًا بحد ومعلقًا بشرط إلى نهاية؛ لم يصح النسخ فيه؛ لأنه يكون بداء (٢)، والبداء على الله لا يجوز، والمن والفداء محدودان بحد ونهاية إلى أن تضع الحرب أوزارها، قال ابن جرير: قال مجاهد: معنى قوله: ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾، أي تصير الملل كلها ملة واحدة ملة الإسلام، وهو أن ينزل عيسى بن مريم ﵇ (٣).

وقد حكى غيره أنه قال: "معنى قوله ﴿حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾ أي حتى