Skip to content

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار مسألة (١٢)

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Printed page ٥/ ١٢٢

إسحق، عن سفيان والأوزاعي: "إذا غزا بفرسين؛ أعطي خمسة أسهم، ولا يسهم لأكثر من ذلك" (١).

فهذا على ما رواه إجماعا؛ لأن الحسن قاله وهو بصري، ومكحول وهو شامي، ويحيى بن سعيد مدني، والثوري وهو كوفي، وقد ذكر معهم في آخرين.

قال: ولم أسمع أن أحدا قال غير هذا القول إلا مالكا وأبا حنيفة ومن ذكر معهما إلا في حديث حدثنيه بعض أصحابنا، قال: نا أحمد بن المؤمل الصنابحي بصري ثقة - قال: نا نصر بن علي قال: حدثنى أبي وأبو أحمد الزبيري عن عمرو بن العلاء عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﵇ أعطى للزبير سهما وللفرس سهمين [ … ] (٢) فجاء الزبير بن العوام بأفراس فلم يعطه النبي ﷺ إلا لفرس واحد (٣).

وقال: وحدثنا بعض أصحابي قال: حدثنا محمد [بن يوسف] (٤)، (٦٦) قال: حدثنا محمد بن سنان القزاز، قال حدثنا أبو عاصم، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن الزبير حضر بأفراس يوم حنين، فلم