Skip to content

شرح معاني الآثار - ت البهرائجى ١٨ - باب: حكم بول الغلام والجارية قبل أن يأكلا الطعام

شرح معاني الآثار - ت البهرائجى

الطحاوي

Printed page ١/ ٣٦٦

٥٦٧ - حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء قال: أنا زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت أتي النبي ﷺ بصبي يحنكه ويدعو له، فبال عليه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى التفريق بين حكم بول الغلام، وبول الجارية قبل أن يأكلا الطعام. فقالوا: بول الغلام طاهر، وبول الجارية نجس.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فسووا بين بوليهما جميعا، وجعلوهما نجسين.

وقالوا: قد يحتمل قول النبي ﷺ: "بول الغلام ينضح إنما أراد بالنضح صب الماء عليه.

فقد تسمي العرب ذلك نضحا، ومنه قول النبي ﷺ: "إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها"، فلم يعن بذلك النضح الرش.