٥٦٧ - حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء قال: أنا زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة قالت أتي النبي ﷺ بصبي يحنكه ويدعو له، فبال عليه، فدعا بماء، فنضحه ولم يغسله (١).
قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى التفريق بين حكم بول الغلام، وبول الجارية قبل أن يأكلا الطعام. فقالوا: بول الغلام طاهر، وبول الجارية نجس.
وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فسووا بين بوليهما جميعا، وجعلوهما نجسين.
وقالوا: قد يحتمل قول النبي ﷺ: "بول الغلام ينضح إنما أراد بالنضح صب الماء عليه.
فقد تسمي العرب ذلك نضحا، ومنه قول النبي ﷺ: "إني لأعرف مدينة ينضح البحر بجانبها"، فلم يعن بذلك النضح الرش.