لقد اختلفت الآراء في ذلك؛ فالأكثرون على أن التفسير لا يرد إلا على المصدر الذي يأتي باللفظ والمعنى معًا، والقاعدة العرفية ليست كذلك (٢).
ويعطي بعض الفقهاء التفسير معنًى أوسع، بحيث لا يقتصر على القواعد التشريعية وغيرها من المصادر الرسمية، وإنما يشمل أيضًا البحث عن الحكم الواجب إعطاؤه لما يعرض في العمل من فروض لم تواجهها تلك القواعد، ومن ذلك: القواعد العرفية وذلك لإعطاء حكم في واقعة جديدة لم يتناولها نص القاعدة التشريعية (٣).
والذي نميل إليه: هو قصر التفسير على المصدر الذي يأتي باللفظ