كاملين وبعض الطهر، وهو المدة الزمنية التي بقيت من الطهر الذي وقع الطلاق فيه.
وإن لم يحتسب ذلك الطهر من العدة، كانت العدة ثلاثة أطهار وبعض الطهر، ففي كلا الحالين: - حال احتساب الطهر الذي وقع الطلاق فيه من العدة، وحال عدم احتسابه - يؤول الأمر إلى عدم تحقق مدلول الخاص - وهو ثلاثة - بالنقصان منها، أو الزيادة عليها، وذلك غير جائز (١).
وهكذا نرى الاتفاق قائمًا على أن القرء مشترك بين الحيض والظهر، ولكن الخلاف كان لتفاوت الأنظار في تقييم الأدلة التي ترجح أحد المعنيين على الآخر في الآية الكريمة، وعلى أساس ذلك تحتسب العدة، إما بالحِيَض وإما بالأطهار (٢).
ب - ومما ارتبط الخلاف فيه بالمشترك - كما يرى الزنجاني - مسألة تخيير ولي المقتول عمدًا بين القصاص والدية.
فقد ذهب الشافعي ﵀ إلى أن موجب العمد التخيير بين القصاص