Printed page ٢/ ٢٩
عيسى (١) حدثنا القعنبي (٢) عن سلمة بن وردان (٣) عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "أربعٌ من فَعَلهُنَّ قوِيَ على صيامه: أن يكونَ أول فطرُه على ماءٍ ولا يدع السُّحورَ ولا يدع القائلةَ وأن يشُمَّ شيئًا من طِيبٍ" (٤) . قلت.
٤٤٨ - قال: روى الحاكم: أخبرنا محمد بن المؤمل بن عيسى (٥)
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= ٣٣٧).
(١) لم أقف له على ترجمة. ↩︎
(٢) عبد الله بن مسلمة بن قعنب أبو عبد الرحمن القعنبي الحارثي البصري. مات سنة مائتين وإحدى وعشرين. ثقة عابد. (التقريب برقم ٣٦٢٠). ↩︎
(٣) سلمة بن وردان أبو يعلى الليثي الجندعي مولاهم المدني. مات في آخر خلافة أبي جعفر المنصور. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: منكر الحديث ضعيف الحديث. وقال العجلي وأبو داود والنسائي والدارقطني: ضعيف. وقال الحاكم: حديثه عن أنس مناكير أكثرها. وقال الحافظ: ضعيف. (تهذيب التهذيب ٤/ ١٤٠ التقريب برقم ٢٥١٤). ↩︎
(٤) ضعيفٌ فيه سلمة بن وردان؛ عزاه المتقي في "كنز العمال" (٢٣٩٧١) إلى الحاكم في "التاريخ" والمؤلف ولم أقف عليه عند غير المؤلف. ↩︎
(٥) محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى بن ماسرجس أبو بكر النيسابوري. مات ليلة عيد الفطر سنة خمسين وثلاث مئة، وله تسع وثمانون سنة. قال الذهبي: أحد البلغاء والفصحاء. (سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢٣) ↩︎