Printed page ٧/ ٤٩٣
٢٩٥٦ - قال الدارقطني حدثنا الحسين بن إسماعيل (١) حدثنا أبو الوليد بن بُرْد (٢) حدثنا الهيثم بن جِمَيل (٣) عن سفيان (٤) عن عمرو بن دينار (٥) عن ابن عباس رفعه: "لا رضاع إلَّا فيما كان في الحولين" (٦) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= بقية عن عبد الله بن عمر العمري عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: "لا نكاح إلَّا باذن الرجل والمرأة فقال أبي: هذا حديث منكر".
(١) ابن محمد، أبو عبد الله الضبي القاضي المحاملي. ↩︎
(٢) هو محمد بن أحمد بن الوليد، أبو الوليد الأنطاكي، قال الحسن بن أبي طالب عن أبي الحسن الدارقطني قال: "محمد بن أحمد بن برد الأنطاكي ثقة" (تاريخ بغداد للخطيب/ ١: ٣٦٧ ترجمة ٣١١)، وقال الحاكم في (سؤالاته للدارقطني / ٢١٧): "قال الدَّارَقُطْنِيّ: محمد بن أحمد أبو الوليد بن برد، صدوق"، وفي (لسان الميزان/ ٧: ١٢١ ترجمة ١٣١٩): "قال ابن القطان لا يعرف انتهى. وقد ذكره النسائي في الكنى وقال صالح"، ذكر الخطيب في (المصدر نفسه) وفاته سنة (٢٧٨ هـ). ↩︎
(٣) هو البغدادي، نزيل أنطاكية، تقدم. ↩︎
(٤) هو ابن عيينة، تقدم. ↩︎
(٥) تقدم. ↩︎
(٦) أخرجه الدارقطني في (سننه/ ٤: ١٧٤ رقم ١٠) قال حدثنا الحسين بن إسماعيل وإبراهيم بن دبيس بن أحمد وغيرهما قالوا حدثنا أبو الوليد بن بُرْد الأنطاكي به. = ↩︎