Printed page ٦/ ٣٨٢
"المرأة أحق بولدها ما لم تزوّج" (١) .
٢٤٩٦ - قال الدارقطني: حدثنا أبو بكر الشافعي (٢) حدثنا محمد بن بشر بن مطر عن شيبان بن فروخ حدثنا حمّاد (٣) عن عاصم (٤) عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه: "المرأة تقول لزوجها: أطعني أو أطلّقني ويقول
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ضعيف الإسناد فيه المثنى بن الصباح. (وهو صحيح من غيره). أخرجه الدارقطني في السنن (٤/ ٤٦٨) وأحمد في المسند (١٥/ ١٠١ رقم ٧٠٧٢) كلاهما من طريق المثنى بن الصباح عنه به. وقد توبع المثنى تابعه ابن جريج عند الإمام أحمد في المسند (١٤/ ٤٠٧). والأوزاعي عند أبي داود في السنن (ك/ الطلاق باب/ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ رقم ٢٢٧٨) والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٧ وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن ٨/ ٤ وفي معرفة السنن ١٣/ ٧٧ كلاهما (ابن جريج والأوزاعي) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "أنت أحق به ما لم تنكحي". ↩︎
(٢) تقدم. ↩︎
(٣) لم يتبين لي من هو؟ يحتمل ابن زيد وابن سلمة لأن كل واحد منهما يروي عن عاصم ويرويه عنه شيبان. ↩︎
(٤) عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود. ↩︎