Printed page ٤/ ١٨٩
نا أبو حاتم الرازي (١) ، نا محمد بن عبد الله الأنصاري (٢) ، نا إسماعيل بن مسلم (٣) ، عن الحسن (٤) عن عبد الله بن مغفل ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "حريم (٥) البئر (٦) أربعون ذراعًا عَطَنًا (٧) للماشية، وحريم
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= ابن الرزاز (ت ٣٣٨ هـ) قال فيه صالح الحافظ: كان صدوقا متقنا لحديثه وكتبه صحاح بخطه فلما وقعت الفتنة ذهبت عنه كتبه فكان يقرأ من كتب الناس وكف بصره وسماع المتقدمين عنه أصح. وقال عبد الرحمن الأنماطي: كنت أتهمه بالميل إلى التشيع (لسان الميزان ٤/ ٤٦٠). وقال الذهبي في "تاريخ الإسلام" (٢٥/ ١٦٦): كان صدوقا.
(١) هو الإمام المشهور محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أحد الحفاظ. ↩︎
(٢) هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري القاضي (ت ٢١٥ هـ)، ثقة (التقريب ص ٤٤٤). ↩︎
(٣) هو أبو إسحاق المكي. ↩︎
(٤) هو ابن أبي الحسن البصري. ↩︎
(٥) قال في "النهاية" (١/ ٣٧٥): هو الموضع المحيط بها الذي يلقى فيه ترابها أي: إن البئر التي يحفرها الرجل في موات فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه ولا ينازعه عليه وسمي به لأنه يحرم منع صاحبه منه أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه اهـ. ↩︎
(٦) في (ي) و (م): البيت. ↩︎
(٧) قال في "القاموس" (ص ١٥٦٩ - مادة "العطن"): العطن محركة: وطن الإبل ومبركها حول الحوض ومربض الغنم حول الماء. ↩︎