"حق الوالد على ولده أن لا يسمِّيه إلا بما سمى إبراهيم ﵇ به أباه: يا أبتِ، ولا يسمِّيه باسمه" (١).
١٣٦٠ - قال أبو الشيخ: نا سهل بن أحمد بن عثمان الواسطي (٢)، نا أحمد بن محمد بن المعلى الأَدَمي، نا زفر بن هبيرة المازني (٣) عن إسماعيل بن عياش، عن مجاهد بن فرقد (٤) عن واثلة بن الخطاب ﵁ (٥) قال: كان رسول الله ﷺ جالسًا فأقبل رجلٌ من أصحابه فتزحزح له، فقيل له: يا رسول الله، إن في المكان سعة. فقال: "حقُّ المسلم على المسلم إذا رآه أن