Printed page ٢/ ٩٦
ذَهَبَ في الآخرِ ومَنْ شَاءَ قَعَدَ (١).
قُلْتُ لأحْمَدَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ يُصَلِّي عَلَيْهِ الإمَامُ؟ قَالَ: لَا يُصَلِّي الإمَامُ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ، وَلَا عَلَى مَنْ غَلَّ، قُلْتُ: فالمُسْلِمُوْنَ؟ قَالَ: يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِمَا (٢).
قُلْتُ لأحْمَدَ: تَحُجُّ المَرْأَةُ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مِنىً بغَيْرِ مَحْرَمٍ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لأنَّ مَذْهَبَنَا لا تُسَافِرُ امرأةٌ سَفَرًا إلَّا مَعَ ذِيِ مَحْرَمٍ (٣). وسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُوْلُ: يَجْهَرُ بالقِرَاءَةِ في كُسُوْفِ الشَّمْسِ والقَمَرِ (٤). وَقَالَ أَحْمَدُ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الكَلْبُ الأسْوَدُ، فَأَمَّا المَرْأَةُ فَأَرْجُو أَنْ لا تَنْقَطِعَ (٥). وسَمِعْتُ أَحْمَدُ يَقُوْلُ: إِذَا دَخَلَ في اليَهُوْدِيَّةِ وهو نَصْرَانِيُّ