وقوله [إنا لنراه جفاء بالرجل] بفتح الراء (١) وبكسرها يعني القسم الثاني من الإقعاء فإن الجفاء والمشقة على الرجل إنما هو في هذا القسم، وأما في القسم الآخر ففيه سهولة فبقى القسم الأول على حاله.
[كان يقول بين السجدتين] جوابه ما سبق بتفصيل ومع هذا فلو قال ذلك أو مثله مما ورد لم يجب عليه سجدة السهو كما قال بعضهم ولم تفسد صلاته كما قال البعض الآخر.
قوله [مشقة السجود] إذا تفرجوا لما أمروا بالتفرج المعبر عنه بالتجافي في في السجود عسر على الضعفاء منهم لما في ذلك من مشقة فأجازهم النبي ﷺ باستعانة الركب أي وضع المرافق عليها حين (٢) الرفع والخفض من السجود وللسجود ليسهل شيء منه.
قوله [وكان رواية هؤلاء أصح] أي ذكر النعمان مقام أبي صالح (٣)