Printed page ٦/ ٤٨٦
رسولُ اللهِ ﷺ في الخمرِ أربعينَ، [وجلد أبو بكرٍ أربعين] (١)، وجلَد عمرُ ثمانينَ، وكلٌّ سُنَّةٌ (٢).
وروَى ابن عُيَينةَ، عن عمرِو بن دينارٍ، عن أبي جعفرٍ محمدِ بن عليٍّ، قال: جلَد عليٌّ الوليدَ بنَ عقبةَ في الخمرِ أربعينَ جلدةً بسوطٍ لمه طَرَفانِ (٣).
قال أبو عمرَ: أضافَ الجَلْدَ إلى عليٍّ؛ لأنه أَمَرَ به على الوجهِ الذي تقدَّم في الخبرِ (٤) قَبْلَه.
[قال أبو عمرَ] (٥): لم (٦) يَرْوِ الوليدُ بنُ عقبةَ (٧) سُنَّةً يُحتاجُ فيها إليه.
وروَى أبو (٨) إسحاقَ، عن حارثةَ بن مُضَرِّبٍ، عن الوليدِ بن عُقبةَ، قال: ما كانَتْ نُبُوَّةٌ إِلَّا كان بعدَها مُلْكٌ (٩).