Skip to content

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ٤٦ - إباحة الصلاة في مرابض الغنم وكراهيتها في معاطن الإبل

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين

مقبل بن هادي الوادعي

Printed page ١/ ٥٩١

الحديث أخرجه الإمام أحمد (ج ٢ ص ٤٥١) فقال: ثنا يزيد، عن هشام به. ويزيد هو ابن هارون.

وقال ﵀ (ج ٢ ص ٤٩١): ثنا محمد بن جعفر، قال: أنا هشام، ويزيد (١)، قال: أنا هشام، به.

* قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٢ ص ٣٢٧): حدثنا أبو كريب أخبرنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل».

قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيحٌ على شرط البخاري.

٧٦٨ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٢ ص ٥٦): أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل.

هذا حديث صحيحٌ. وأشعث هو ابن عبد الملك الحُمْرَاني، كما في "تهذيب الكمال" ترجمة يحيى بن سعيد القطان.

* الحديث رواه ابن ماجه (ج ١ ص ٢٥٣): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في